الفتاوي بحكم التبادر والسياق بالجمع ، قلنا إن الحمام جمع أم لا ؛ ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه ، بل ولا تلفها.
ويحتمل المساواة للكثير ، كما يتساوى ثلاثة منها وألف ، وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الأكل ؛ لتحصيل يقين البراءة ، ومنع اختصاص الفتاوي بالجمع ، وإنما يعطيه ظاهر قولهم : فعن كل حمامة شاة ، وهو لا يعيّنه ، وأما بحسب اللغة فالمحقّقون على أنه اسم جنس ، ولا بُعد في تساوي التنفير والإتلاف (١).
( ولو أوقد جماعة ناراً فاحترق فيها حمامة أو شبهها ) من الصيد ( لزمهم فداء ) واحد إذا لم يقصدوا بالإيقاد وقوعها فيها واصطيادها ، ( ولو قصدوا ) به ( ذلك لزم كل واحد ) منهم ( فداء ) كامل بغير خلاف ظاهر.
للصحيح (٢) ، [ ومورده ] (٣) الإيقاد حال الإحرام قبل دخول الحرم. وألحق جماعة (٤) بذلك المُحلّ في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة أعني الدرهم ، وصرّحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم. وهو جيّد مع القصد إلى الاصطياد ، ومشكل مع العدم ؛ لانتفاء النص.
ولو اختلفوا في القصد وعدمه ، بأن قصد بعض دون بعض اختصّ كلّ بحكمه ، فيجب على كل من القاصدين فداء ، وعلى من لم يقصد فداء واحد.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٢ / ٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٩ ح ١.
(٣) أضفناه لتصحيح العبارة.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩٣ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢٩١.