أقول : ولعلّه لذا عزاه الماتن إلى القيل مشعراً بتمريضه.
أقول : ولكن يفهم من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به ، فهي تكفي بعد الانجبار بفتوى الأكثر ، ولا سيّما نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية ، هذا.
مضافاً إلى صريح الرضوي فيما حكي ، وفيه : « وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة » (١).
قيل : وفي المنتهى لا بأس به ؛ لأن التنفير حرام ، لأنه سبب للإتلاف غالباً ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما تقدم من أن من أخرج طيراً من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ضمنه ، ونحوه التذكرة.
وفي المختلف عن الإسكافي من نفّر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، قال : والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف ، فيجب عليه عن كل واحد شاة.
والتنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه ، وعن الوكر وإليه ، وعن كل مكان يكون فيه وإليه.
والشاك في العدد يبني على الأقل ، وفي العود على العدم.
وهل يختص الحكم بالمُحلّ كما قيل فإن كان محرماً كان عليه جزاءان؟ وجهان ، أقواهما التساوي ، للأصل من غير معارض.
والأقرب أنه لا شيء في الواحدة مع الرجوع ؛ للأصل ، واختصاص
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٩ ، المستدرك ٩ : ٢٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ٢.