المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حدّ ، ولا طواف له » (١).
وفي سنده جهالة وإضمار ، إلاّ أنه لا محيص عنه ، لانجباره بالشهرة ونقل الإجماع.
خلافاً للإسكافي ، فجوّزه خارج المقام مع الضرورة (٢) ؛ للموثق كالصحيح : عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أُحبّ ذلك ، وما أرى به بأساً ، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّاً » (٣).
قيل : وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه (٤).
وفي دلالة الرواية عليه مناقشة ، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقاً ولو اختياراً ، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وظاهره الإفتاء بها ، فيكون قولاً آخر في المسألة.
( و ) من لوازمه أن ( يصلّي ركعتين ) وجوباً في الطواف الواجب ، وندباً في المندوب ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في كلام جماعة (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٠ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ١.
(٢) كما نقله عنه في المختلف : ٢٨٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١٢٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٥١ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ١.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٣٤.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٣٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٩ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٣٤.