( وجهلاً ) بالحكم.
وخطأً ، بأن قصد شيئاً فأخطأ إلى الصيد ، ويمكن إدخاله في الجهل.
كلّ ذلك بالإجماع المستفيض النقل (١) ، كالصحاح وغيرها (٢).
وظاهرها كالفتاوي ، بل صريح جملة منهما تساوي العمد ونحو الخطأ في وحدة الكفارة وعدم تضاعفها ولو في العمد. خلافاً للمرتضى في الناصريات والانتصار (٣) ، فقال بالتضاعف في العمد ، إما مطلقاً كما في الأخير ، أو مع قصد نقض الإحرام كما في الأول ، مستدلاً عليه بالإجماع والاحتياط ، وبأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ ، فيجب له المضاعفة.
وفي الأول وهن ؛ إذ لم أر قائلاً به سواه. والثاني ليس بدليل شرعي.
والثالث بأنه اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمد وغيره ليس إلاّ الإثم (٤) ، الموجب للعقاب ، وبه تثبت الأغلظية ، فلا يحتاج إلى تعدّد الكفارة.
( وإذا تكرّر ) الجنابة ( خطأً ) والمراد به ما عدا العمد ( دائماً ضمن ) الكفارة بكلّ مرة إجماعاً مستفيض النقل (٥) ، كالصحاح وغيرها ، وستعرف جملة منها إن شاء الله تعالى.
( ولو تكرّر عمداً ) عالماً ( ففي ضمانه ) الكفارة ( في ) المرة
__________________
(١) كما في التذكرة ١ : ٣٥١ ، والمدارك ٨ : ٣٩٥ ، وملاذ الأخيار ٨ : ٣٣٦ ، وكشف اللثام ١ : ٤٠٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، الانتصار : ٩٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٦٩ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٢ ، ٣.
(٥) التذكرة ١ : ٣٥١ ، المدارك ٨ : ٣٩٣ ، كشف اللثام ١ : ٤٠٣.