( الثانية ) والثالثة وهكذا ( روايتان ) وقولان ( أشهرهما ) كما هنا وفي الشرائع (١) ( أنه لا يضمن ) وكان ممن ينتقم الله تعالى منه ، وعزاه في كنز العرفان إلى أكثر الأصحاب (٢) ، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحاب (٣) ، وعن المجمع أنه الظاهر في رواياتنا (٤) ، وعن الخلاف أنه في كثير من الأخبار (٥).
أقول : وهي مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله تعالى منه ، والنقمة في الآخرة » (٦).
وفي آخر : « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (٧) » (٨). ونحوهما الخبر (٩).
وأصرح منها المرسل كالصحيح على الصحيح لابن أبي عمير المجمع على قبول مراسيله كما قيل : « فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله تعالى ، والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفارة » (١٠).
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٢.
(٢) كنز العرفان ١ : ٣٢٧.
(٣) التبيان ٤ : ٢٧.
(٤) مجمع البيان ٢ : ٢٤٥.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٩٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.
(٧) المائدة : ٩٥.
(٨) الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٥.
(٩) الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٥.
(١٠) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢١ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٢.