ولو تكرّر ما يفصّل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين ، أو وقت ووقتين ، مثل الحلق الذي يفصّل فيه العرف ، والقلم الذي يفصّل فيه الشرع ، تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، كأن حلق بعض رأسه غدرةً وبعضه عشيةً ، وإلاّ فلا ؛ لعدّه في العرف حلقاً واحداً ، كما أنّ لبس ثياب دفعةً لبس واحد ، لكن في الصحيح : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب ، فقال : « عليه لكل صنف منها فداء » (١) وهم يعمّ لبسها دفعةً ودفعات ، وقد يمنع كون لبسها دفعةً لبساً واحداً ، وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين (٢).
انتهى المقصود من كلامه وهو في غاية الجودة ، إلاّ أن في بعض كلماته مناقشة ، مثل دعواه صدق تكرر الجماع بتكرر الإيلاج مطلقاً عرفاً ، فإنّ فيه ما مضى ، ومنع كون لبس الثياب دفعةً لبساً واحداً ، فإنه ليس في محلّه ، والأجود في الجواب عن الصحيح حمله على لبسها دفعات ، كما هو الغالب فيه ، وقد قدّمناه.
( الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ) لبسه ممّا لا تقدير فيه بالخصوص عامداً عالماً ( لزمه دم شاة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحيح المتقدم غير مرة : « من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعل متعمداً فعليه دم شاة » (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٤١١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.