( ويتكرر ) الكفارة فيهما ( مع اختلاف المجلس ) ولا مع وحدته عند المصنف.
ويتبدل المجلس بالوقت عند غيره ، وهو الوجه كما مرّ ، وعن الخلاف نفي الخلاف عنه ، حيث ذكر تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ، وهكذا ، كفّر عن الأول أم لا ، واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادّعى تداخلها فعليه الدلالة (١).
واعلم أن الماتن لم يذكر الأسباب الأُخر هل بتكرر الكفارة فيها بتكررها أم لا ، وهو مما ينبغي تحقيقه في المقام :
ومجمل الكلام فيه بنحو يوافق الأصل والدليل ما أشار إليه بعض الأعلام فقال : ولو تعدّدت الأسباب مختلفة كالصيد والوطء والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقاً ، اتحد الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أولا ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.
ولو تكرّر سبب واحد فإن كان إتلافاً مضمّناً للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقاً ؛ لأن المثل إنما يتحقق بذلك ، وإلاّ فإن لم يفصّل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين ، أو وقت وقتين ، مثل الوطء فإنه يتعدد بتعدد الإيلاج حقيقةً وعرفاً وشرعاً تعددت الكفارة أيضاً بتعدده ولو في مجلس واحد ، وكذا اللبس إذا ليس ثياباً ، واحداً بعد واحد ، أو ثوباً واحداً لبساً بعد نزع ، وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد اخرى ، والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبّل ، أما إذا كثر منه فلم ينزع فاه فيمكن أن يكون واحداً ، وكذا ستر الرأس والتظليل.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٩٩.