مؤذناً باتفاقهم عليه. وهو الأظهر ؛ لإطلاق ما مرّ في المسألة من النص ، مؤيداً بصريح هذا الخبر. خلافاً للماتن هنا وفي الشرائع (١) فقيّدها ب ( ما ) إذا ( لم يبلغ بدنة ) وفاقاً للشيخ وابن حمزة والقاضي (٢) كما حكي ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه (٣) ؛ للأصل ، ويخصَّص بما مرّ.
والخبر : « إنما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف » (٤) وهو مع ضعفه بالإرسال معارض بمثله الصريح (٥) ، المعتضد بإطلاق الصحيح وغيره.
ودعوى المسالك شهرة هذا القول (٦) موهونة ، فلا يمكن أن يجبر بها ضعف سند الرواية ، مع أنها بدعوى الحلّي المتقدمة معارضة ، سيّما إذا اعتضدت بالشهرة المتحققة ، ومع ذلك فما اخترناه أحوط أيضاً في المسألة.
( الثانية : يضمن الصيد بقتله عمداً ) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكراً لإحرامه ، كان عالماً بالحكم أم لا ، مختاراً أو مضطراً ، إلاّ في نحو ما مرّ من الجراد ممّا يشقّ التحرز عنه.
( وسهواً ) بأن يكون غافلاً عن الإحرام ( أو عن الحرمة ) (٧) أو كونه صيداً.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٨٩.
(٢) الشيخ في النهاية : ٢٢٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣٠.
(٣) راجع التذكرة ١ : ٣٥٢ ، والتحرير ١ : ١١٨ ، والتبصرة : ٦٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفارات الصيد ب ٤٦ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ١ و ٢.
(٦) المسالك ١ : ١٤٢.
(٧) ليس في « ح » و « ك ».