فلعلّه لأنه ليس لها مثل من النعم ، كما عن التذكرة والمنتهى (١).
نعم ، في بعض الأخبار عن مولانا الجواد في مسألة يحيى بن أكثم القاضي : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً [ في الحلّ ] فعليه حَمَل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحَمَل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، وإن كان قتل [ شيئاً ] من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة » (٢).
وفيه مخالفة لما ذكرنا ؛ لأن قوله عليهالسلام ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) نصّ على معنى مضاعفة الجزاء.
قيل : ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلاّ في الفرخ ، فلذا فرّق بينهما فيه دون غيره (٣).
وفيه أنه بعد الإغماض عن السند ، وعدم المكافأة لما مرّ فرع وجود قائل بما فيه ، ولم نجده.
وهذه الرواية نصّ في المضاعفة ولو بلغ الفداء بدنة كما عليه الأكثر ، وعزاه الحلّي بعد اختياره إلى من عدا الشيخ من باقي الأصحاب (٤) ،
__________________
(١) انظر التذكرة ١ : ٣٥٢ ، المنتهى ٢ : ٨٢٥ ، حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٤٠٢.
(٢) الاحتجاج : ٤٤٤ ، تحف العقول : ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ٢ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤٠٢.
(٤) السرائر ١ : ٥٦٣.