هذا ، مضافاً إلى النصوص الواردة في الحمامة ، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفاً ، فتكون صارفة للفداء في هذه الصحيحة إلى ما يعمّ القيمة.
وارتكاب التجوّز فيها بذلك جميعاً أولى من الجمع بتخصيصها بما عدا الحمامة ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى عدم قائل بهذا التخصيص ، إذ الأصحاب ما بين قائل بما ذكرناه ، وهم الأكثرون (١) ، وقائلٍ بتضاعف الفداء مطلقاً كما حكي عن الإسكافي والمقنع وأحد قولي المرتضى (٢) ، ومخيّرٍ أو مردّدٍ بينهما كما عن المفيد والديلمي وابن زهرة (٣) ، والتخصيص المزبور لا يوافق شيئاً من هذه الأقوال كما ترى.
فتعيّن ما ذكرنا دليلاً وفتوى ؛ لعدم ما يدل على شيء من هذه الأقوال ، مع إمكان إرجاعها إلى ما ذكرنا ، كما احتمله جماعة من أصحابنا (٤).
وأما الخبر : ما في القُمري والدبسي [ والسماني ] والعصفور والبلبل؟
قال : « قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » (٥)
__________________
(١) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨٢٥ ، والمختلف : ٢٧٨ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٩٢ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٣٣٢.
(٢) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٧ ، المقنع : ٧٨ ، المرتضى في الانتصار : ٩٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، الديلمي في المراسم : ١٢١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٩٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٨ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٣٣٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٧ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ والوسائل والتهذيب : السمان ، وما أثبتناه من الكافي هو الصحيح ظاهراً.