الشمس عليهم بمنى ، فإن غربت وجب عليهم ، بخلاف السقاة ، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار ، بخلاف السقاية ، وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس. وهو حسن.
وفي الخلاف : وأما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك ؛ لقوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج ، وللشافعي فيه وجهان.
ونحوه المنتهى ، وهو فتوى التحرير والدروس ، ومقرَّب التذكرة.
وفي الدروس : وكذا لو منع من المبيت منعاً خاصاً أو عاما كنفر الحجيج ليلاً ، قال : ولا إثم في هذه المواضع ، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والراعاة ، وفي سقوطها عن الباقين نظر.
قلت : وجّه الفرق بعض العامة بأن شغل الأوّلين ينفع الحجيج عامة ، وشغل الباقين يخصّهم (٢).
( ويجب رمي الجمار ) الثلاث ( في الأيام التي يقيم بها ، كلّ جمرة بسبع حصيات ) بلا خلاف في شيء من ذلك حتى الوجوب ، كما في السرائر وغيره (٣) ، وعن التذكرة والمنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً (٤).
وعن الخلاف الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث ووجوب القضاء (٥).
قيل : وعدّ في التبيان من المسنونات ، ولعلّ المراد ما ثبت وجوبه
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٧٨.
(٣) السرائر ١ : ٦٠٧ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢٢٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٠.
(٤) التذكرة ١ : ٣٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٧١.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٥١.