قيل : ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنّة ، أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمّت مناسكه أو حجه ؛ لجواز خروجه عنه وإن وجب ، ونصّ الحلبي على كونه من مناسكه ، ولذا اتفقوا على وجوب الفداء على من أخلّ به.
ويجب النية كما في الدروس ، وفي اللمعة الجليّة (١) يستحب ، فينوي كما في الفخرية (٢) أنه أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الإسلام مثلاً لوجوبه قربة إلى الله تعالى (٣) ، فإن أُخلّ بالنية عمداً أثم ، وفي الفدية وجهان كما في المسالك (٤).
أقول : ونفى فيه البعد عن العدم (٥). ولا بأس به ؛ للأصل ، وعدم معلومية شمول إطلاق ما دلّ على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله ، لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي ، لا الحكمي.
( ولو بات بغيرها ) ليلة ( كان عليه ) دم شاة ، أو لليلتين فـ ( شاتان ) إجماعاً ، كما في صريح الغنية والخلاف وغيرهما (٦) ، وظاهر المنتهى وغيره (٧) ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
__________________
(١) هي : اللمعة الجليّة في معرفة النية ، للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي ، المتوفّى ٨٤١.
(٢) هي : الفخريّة في أمر النية ، لفخر المحققين محمَّد بن العلامة الحلّي ، المتوفّى ٧٧١.
(٣) إلى هنا تمام القول في وقيل ، والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٧.
(٤) المسالك ١ : ١٢٥.
(٥) المسالك ١ : ١٢٥.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الخلاف ٢ : ٣٥٨ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٧.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٧٠ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢٢٣.