وهو حسن ، ولكن لا دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ ، إلاّ أن يكون ما مرّ ، ولكن جوابه قد ظهر.
فإذاً القول بالمنع عن الرجوع مطلقاً كما عليه الماتن في الشرائع أظهر ، ومع ذلك فهو أولى وأحوط.
( وكذا ) يستحب أن ( يستلم الأركان ) الأربعة كلّها ؛ للصحيح الفعلي الآتي ، وفي آخر : يستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : « نعم » (١).
وهما نصّان على من منع عن استلام ما عدا الركن العراقي واليماني كالإسكافي (٢) ؛ مضافاً إلى الأصل والإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى (٣) ؛ مع عدم وضوح دليل على المنع أصلاً سوى النصوص بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استلمهما ولم يستلم غيرهما (٤).
وهي محمولة على كون ذلك لتأكده فيهما ، دون غيرهما ، كما أفتى به الأصحاب أيضاً ، ومنهم الماتن هنا ، لقوله : ( وآكدها ) استحباباً ( ركن الحجر ) يعني العراقي ( واليماني ).
وبهذا الجمع صرّح في الاستبصار ، حيث قال بعد نقل الصحيح الثاني ومعارضه من الموثّق : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يستلم إلاّ الركن الأسود واليماني ويقبّلهما ويضع خدّه عليهما ، ورأيت أبي يفعله » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٠٦ / ٣٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٥ ح ٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٩٠.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٢٠ ، المنتهى ٢ : ٦٩٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٣٧ أبواب الطواف ب ٢٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٠٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٥ / ٣٤١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٤ ، الوسائل ١٣ : أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٢.