والصحيح : « كنت أطوف بالبيت وإذاً رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟! فقلت : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استلم هذين ولم يتعرّض لهذين ، فلا تتعرّض لهما إذا لم يتعرّض لهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » قال جميل : ورأيت أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلّها (١).
ولا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنهما حكاية ما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويجوز أن يكون رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يستلمهما لأنّه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ، ولم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه ، ولأجل ما قلناه قال جميل إنه رأى أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلّها ، فلو لم يكن جائزاً لما فعله عليهالسلام (٢) انتهى.
وبالجملة : فالقول بالمنع نادر ضعيف لا دليل عليه ، بل الأدلة حجة عليه.
ومثله في الضعف والشذوذ قول الديلمي بوجوب استلام الركن اليماني لا استحبابه (٣) ؛ للأصل ، وعدم دليل عليه ، سوى ما قيل من الأمر به في الأخبار من غير معارض (٤).
وهو كما ترى ؛ إذ لم نر من الأخبار المعتبرة ما يتضمّن الأمر به أصلاً ، وإنما غايتها بيان فعلهم عليهمالسلام ، وهو أعمّ من الوجوب ، بل هو بالنسبة إلى العراقي الذي تضمنته أيضاً للاستحباب إجماعاً ، فليكن بالنسبة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٠٨ / ٩ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ / ٣٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٧ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ١.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٦.
(٣) المراسم : ١١٠.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٤١.