وعلى هذا فيكون مختار الفاضلين في الكتابين جواز الاقتصار في المقامين ، فارتفع القائل بالفرق في البين.
وكيف كان فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق.
( ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكة إن كان معتمراً ) على اختلاف فيه بين الأصحاب ، بعد اتّفاقهم كغيرهم على وجوب الهدي هنا للتحلّل وإن اختلفوا فيه في المصدود.
وما في المتن من عدم جواز التحلّل إلاّ ببلوغ الهدي محلّه مطلقاً هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه (١) ؛ للأصل ، وظاهر الآية( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيحين : القارن يحصر وقد قال : وأشترط فحلّني حيث حبستني ، قال : « يبعث بهديه » (٣).
وفي الموثق : عن رجل أُحصر في الحج ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان بعمرة نحر بمكة » الخبر (٤).
خلافاً للمحكي عن ظاهر المفيد والديلمي (٥) ، ففصّلاً بين الإحرام
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٨٤ أبواب الإحصار والصد ب ٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٧٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨٢ أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ٢.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١١٨.