وللصحاح المستفيضة :
منها : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : « يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (١).
( ويحصل الترتيب بأربع حصيات ) فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب ، وإلاّ فلا ، بلا خلاف ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى (٢) الإجماع.
للمعتبرين (٣) أحدهما الصحيح : في رجل رمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع [ والثالثة بسبع ] ، قال : « يعيد رميهن بسبع سبع » قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : « يرمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع » قلت : فإنه رمي الجمرة الأُولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرمي الأُولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ». وإطلاقه كغيره يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، وهو أيضاً ظاهر المتن والشرائع والمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة (٤).
خلافاً للفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى ، والشهيدين في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٥ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ١.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢.
(٣) الأول : التهذيب ٥ : ٢٦٥ / ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٢
(٤) الشرائع ١ : ٢٧٥ ، المبسوط ١ : ٣٧٩ ، الخلاف ٢ : ٣٥١ ، السرائر ١ : ٦١٠ ، الجامع للشرائع : ٢١٨ ، التحرير ١ : ١١٠ ، التلخيص ١ : ٤٠٩ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣١٩.