مضافاً إلى أصالة خروجه عن حقيقة النسك والصحاح الظاهرة في ذلك ، منها : « على المفرد طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج وهو طواف النساء » (١) كما في الصحيح الآخر الوارد بهذا النهج في القارن (٢).
ومنها : إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تمّ حجّها » (٣).
وقوله : « فقد تمّ حجّها » ظاهر في خروجه عن النساء مطلقاً ولو في حال الاختيار ولا يختصّ بحال الاضطرار وإن كانت مورده ؛ فإن العبرة بعموم الجواب ، لا خصوص المحلّ.
( ولو كان ) تركه ( ناسياً أتى به ) مع القدرة ، وقضاه متى ذكره ، ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت ، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ، ووجوب القضاء عليه بنفسه مع إمكان المباشرة.
إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث في الأوّل ، فأبطل الحج بنسيان طوافه (٤) ، ومثله الحلبي (٥).
وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع في صريح الغنية
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٨ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٦ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ١٢٨.
(٥) الكافي في الفقه : ١٩٥.