فالكراهة لا معارض لها من قبيله فصاعداً ليتوقف في الفتوى بها مسامحةً ، نعم المرسلان قد أفادا الاستحباب ولكن قد عرفت الجواب عنهما.
( والحج ) والعمرة ( على الإبل الجلاّلة ) كما في بعض المعتبرة (١).
( ومنع ) الحاج ( دور مكة ) جمع دار ( من السكنى ) بها كما في الصحاح وغيرها : « ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئاً من الدور ينزلونها » (٢) كما في بعضها ، وبمعناه الباقي.
وفي الخبر : « إنّ علياً عليهالسلام كره إجارة بيوت مكة ، وقرأ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (٣). وبمعناه في تفسير الآية به أحد الصحاح والحسان وغيرهما ، وفي أحدهما : « ليس لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ومنازلها » (٤).
قيل : وبه عبّر القاضي (٥). وظاهره التحريم كما عن صريح الشيخ (٦) وظاهر الإسكافي (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٧ / ١٥٢٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥ ، الوسائل ١١ : ٤٤٩ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ٥٧ ح ١.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٠ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٨.
(٣) قرب الإسناد : ١٤٠ / ٤٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٤.
(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
(٦) حكاه عنه في الإيضاح ١ : ٣١٩.
(٧) نقل عنه في المختلف : ٣٢١.