القولين (١) ، وظاهره دعوى اتفاقهما عليه تأييد للقول بالحرمة في المسألة المتقدمة وإن توهّمه بعض الأجلة (٢).
هذا ، مع أنه ليس في الموثقة ذكر موت الصيد في الحرم كما ذكره الفاضلان ، بل هي مطلقة كالتهذيب والاستبصار ، فإذاً هي أعم من المدّعى في كلامهما ، ولا يقولان بعمومها.
وبذلك يجاب عما استدل به في الاستبصار لوجوب الفداء ممّا يأتي قريباً من الأخبار الدالة على ضمان الصيد بين البريد والحرم ؛ وذلك لأنه أعم من قصد الصيد الحرم ، بل ومن موته فيه أيضاً ، فلا دخل لتلك الأخبار هنا ، بل هي تناسب مسألة أُخرى اختلف فيها أيضاً أشار إليها بقوله :
( ويكره الصيد بين ) منتهى ( البريد و ) أول ( الحرم ) أي خارج الحرم إلى بريد ، ويسمّى حرم الحرم ، على الأظهر الأشهر ، كما في كلام جمع ممن تأخر (٣) ، وفاقاً للحلّي (٤) ؛ للأصل ، وفحوى الصحيح الذي مرّ ، السالمين عن المعارض ، سوى الخبرين (٥) :
أحدهما الصحيح : « إذا كنت مُحلاًّ في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٢.
(٢) وهو صاحب الحدائق ١٥ : ٣٠٤.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٢ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٦٤ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣٠٤.
(٤) السرائر ١ : ٥٦٧.
(٥) الأول : الكافي ٤ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفارات الصيد ب ٣٢ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٧٢ أبواب كفارات الصيد ب ٣٢ ح ٢.