يقصّر (١).
ولا يخلو عن وجه ، ومع ذلك فلا ريب أنه أحوط.
وإذا قد تمهد هذا ( فإذا تلبّس بالإحرام ) لحج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّة.
( فـ ) إن ( صدّ نحر هديه ) في مكانه ( وأحلّ من كل شيء ) أحرم منه حتى النساء ، على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد يظهر خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الحلّي فلم يوجب الهدي (٢) ، وهو محجوج بما يأتي.
ومن الحلبي فأوجب إنفاذ الهدي كالمحصور ، ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه (٣).
وقريب منه الإسكافي فيما حكي عنه ، ففصّل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها مكانه (٤).
وتردّهما المعتبرة المستفيضة ، ففي الموثق : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه » (٥).
وفي الصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنته ورجع إلى المدينة » (٦).
ونحوه الخبر إلاّ أن فيه : « قصّر وأحلّ ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٨٣.
(٢) السرائر ١ : ٦٤١.
(٣) الكافي في الفقه : ٢١٨.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٣١٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧١ / ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٥.
(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٢ ، الوسائل ١٣ : ١٩١ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٥.