وما نقله عن ابن السكيت قد نقله أيضاً في المصباح المنير عنه وعن ثعلب ، وعن الفراء أن هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة (١).
أقول : ولكن المحكي عن أكثرهم اتحاد الحصر والصدّ ، وأنهما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض ، وهذا هو الذي عامة فقهاء الجمهور (٢).
وكيف كان فلا ريب فيما ذكرنا بعد ورود النص بذلك عن أهل العصمة سلام الله عليهم.
واعلم أنهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ، فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصَر ما عدا النساء ؛ وفي مكان ذبح هدي التحلل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صدّ ، والمحصَر يبعثه إلى مجلّة بمكة ومنى ؛ وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصَر دون الآخر ، لجوازه له بدون الشرط.
وقد يجتمعان على المكلّف بأن يمرض ويصدّه العدو ، فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ من أحكامهما ؛ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضاً دفعةً أو متعاقبين ، وفاقاً لجماعة (٣).
خلافاً للشهيد في الدروس ، فاستقرب ترجيح السابق إذا كان عرض الصدّ بعد بعث الهدي للحصر ، والإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا
__________________
(١) المصباح المنير : ١٣٨.
(٢) حكاه عنهم صاحب الحدائق ١٦ : ٣.
(٣) منهم : الشهيد الثاني المسالك ١ : ١٢٩ ، وصاحب المدارك ٨ : ٢٨٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٩٩.