البواقي وعبارات هؤلاء القدماء ، ويؤيده ما مرّ من تعدّد نقلة الإجماع على التقييد.
نعم ، عن الصدوقين التصريح بالإرسال إذا تحرّك ، وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة (١).
قيل : وكأنهما استندا إلى الجمع بين أخبار الإرسال وبعض الأخبار (٢) بأن في بيض النعامة شاة (٣).
وفيه : أنه فرع الشاهد عليه ، وليس ؛ مضافاً إلى ما مرّ من انصراف الإطلاق إلى صورة الجهل ، دون العلم.
نعم في بعض الأخبار (٤) والرضوي (٥) : « وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها فراخ تتحرك ، فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، وإن لم ينتج شيئاً فليس عليه شيء ». لكنهما غير مكافئين لما مضى سنداً وعملاً واشتهاراً ، فالعمل به أولى.
مضافاً إلى أن ظاهر هذين الخبرين الفرق بين الكسر بالوطء فما
__________________
(١) الصدوق في المقنعة ٢ : ٢٣٤ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٧٥.
(٢) كخبر أبي بصير في الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٣ ، وخبر أبي عبيدة في الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٤ / ذيل الحديث ١١١٧ ؛ ولعلّه من كلام الصدوق ولذا لم ينقله في الوسائل.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٧ ، المستدرك ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.