وهو الفَتيّ (١) ، وكأنهم أرادوا الواحدة ، كما عن الحلّي وفي الشرائع وغيره (٢).
والمستند الصحيح (٣) : « إنّ في كتاب عليّ عليهالسلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » (٤).
وحمل عليه إطلاق البعير في الصحيح الآخر : عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : « لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » (٥).
كما قيّد إطلاق البيض في الأول بالمتحرك فيه الفرخ لهذا الصحيح ، مضافاً إلى الإجماع عليه ، كما في صريح المختلف والمدارك وظاهر الغنية (٦).
وبهما يقيّد إطلاق ما سيأتي من الأخبار بالإرسال وإن أفتى بظاهرها جماعة من القدماء ، كالإسكافي والصدوق في بعض كتبه والمفيد والمرتضى والديلمي (٧) ، جمعاً ، مع ضعف إطلاقها بظهور سياق جملة منها في المجهول حاله ، وهو الفرد المتبادر والغالب الذي ينصرف إليه إطلاق
__________________
(١) الصحاح ٢ : ٥٩٥ ، لسان العرب ٤ : ٧٩ ، مجمع البحرين ٣ : ٢٢٩.
(٢) الحلّي في السرائر ١ : ٥٦١ ، الشرائع ١ : ٢٨٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٩.
(٣) في « ق » : الصحيحان.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ١.
(٦) المختلف : ٢٧٥ ، المدارك ٨ : ٣٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٧) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٥ ، الصدوق في المقنع : ٧٨ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٦ ، المرتضى في الانتصار : ١٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١١٩.