الإطلاق ، والمتبادر منه العمرة المبتولة ابتداءً ، لا المنقلبة إليها قهراً شرعاً.
وحيث خرج ودخل في الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير إحرام ؛ لما عرفت من الأخبار المستفيضة ( بل في أكثرها الأمر بالدخول إلى مكة محلاًّ ) (١) وظاهرها الوجوب ، لكن في الموثق كالصحيح ، المتقدم (٢) بعد ما مرّ : قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال عليهالسلام : « كان أبي عليهالسلام مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء ، فلمّا رجع بلغ ذات عرق ، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ». وظاهره جواز الإحرام بالحج من غير مكة ، وباستحبابه صرّح جماعة ، منهم الفاضل في المنتهى والتذكرة (٣) ، والشهيد في الدروس كما قيل (٤) ، لكن ظاهره التردد فيه كالمنتهى ، وفيه بعد الفتوى بالاستحباب ونقل الرواية : هذا قول الشيخ واستدلاله ، وفيه إشكال ، إذ قد بيّنّا أنه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلاّ بمكة.
أقول : مضافاً إلى عدم بلوغه قوة المعارضة للأخبار في المسألة الظاهرة في الوجوب كما عرفته ، مع أنه متضمن نقل فعل عنه عليهالسلام ، وهو يحتمل وجوهاً منها التقية ، كما ربما يشعر به سياقها ، كما لا يخفى على من تأمّله وتدبّره. فإذاً المتوجه عدم الجواز.
__________________
(١) ما بين القوسين ليست في « ك ».
(٢) في ص : ٣٣١٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٧١١ ، التذكرة ١ : ٣٦٨.
(٤) انظر الحدائق ١٤ : ٣٦٦ ، وهو في الدروس ١ : ٣٣٥.