إلى الحج واجبة أو مندوبة ، ولذا قال جماعة بأن في هذه الأخبار دلالةً على وجوب إتمام المندوب بالشروع فيه (١).
أقول : مضافاً إلى قوله سبحانه( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) الآية (٢).
( ولو خرج لا كذلك ) بأن خرج غير محرم بالحج ( وعاد في غير الشهر ) الذي اعتمر فيه ( جدّد عمرة ) أُخرى ( وجوباً ) لما مضى من الأخبار ؛ مضافاً إلى الصحيح : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل مكة من غير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً » [ قلت : ] فأي الإحرامين والمتعتين متعة ، الأُولى أو الأخيرة؟ قال : « الأخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته » (٣).
ومنه يظهر المستند في قوله : ( ويتمتع بالأخيرة دون الاولى ) مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ولا في سابقه وإن اختلفوا في حصول الإثم بالخروج في الجملة ، أو مطلقاً ، أو عدمه مع الكراهة أو بدونها ، والمختار ما قدّمنا.
وفي احتياج العمرة الأُولى حيث صارت مبتولة إلى طواف النساء وعمده وجهان (٤). أحوطهما الأول وإن كان الثاني بظاهر إطلاق النص والفتاوي أوفق ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليل صالح على وجوبه هنا عدا
__________________
(١) منهم : الشهيدان في الدروس ١ : ٣٣٦ ، والمسالك ١ : ٨٧ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٧٥.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) تقدم مصدره في ص : ٣٣١١ الرقم (٢).
(٤) في « ح » و « ك » : قولان.