بالضرورة ، للصحيحة المفصّلة المتقدمة.
ومع ذلك صحاحها مشترطة في الخروج معها الإحرام ، وظاهر أكثرها التحريم من دونه. إلاّ ما تضمّن منها لفظه الكراهة في الخروج من دونه تصرفها عن ظاهرها إلى الجواز مع الكراهة ؛ لأنها صريحة أو كالصريحة في الجواز من غير إحرام لكن مع الكراهة ، وبها تجبر المرسلة المتقدمة المجوّزة للخروج في الضرورة ، فما ذكره الماتن لا بأس به إلاّ أنه ينبغي تقييده بحال الضرورة.
والقول بأن الظاهر أن المنع عن الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلّل عمرة أُخرى بينهما إلى آخره ، لا يمنع تقييد الجواز بالضرورة والكراهة بعد ما دلّت عليهما الأخبار المعتبرة ، وربما كان الوجه في اعتبارهما احتمال أن لا يمكنه بعد الخروج العود إلى مكة.
وممّا ذكر يظهر تطرّق النظر أيضاً في إطلاق ما ذكره الماتن بقوله : ( وكذا ) لا حرج ( لو أُحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف ) وقرب ( الوقوف عد إلى عرفات ) بل ينبغي تقييده بحال الضرورة ؛ لما عرفت من اتفاق الأخبار كلّها بعد ضمّ بعضها إلى بعض على اعتبارها.
وبالجملة : فالذي يظهر من الجمع بين الأخبار المنع عن الخروج اختياراً (١) مطلقاً (٢) ، وجوازه إلى ما لا يفوت معه الوقوف بعرفة مع الكراهة من غير إحرام ، وبدونها معه.
وإطلاقها كالعبارة والفتاوي يعمّ صورتي كون العمرة المتمتع بها
__________________
(١) ليست في « ك ».
(٢) أي : بسواء كان مع الإحرام أو بدونه ، دخل في الشهر الذي اعتمر فيه أم لا. ( منه رحمهالله ).