الصحيح الآتي.
وعلى هذا فيكون قوله عليهالسلام : « ويرجع حلالاً » كناية عن وجوب الرجوع في الشهر الذي اعتمر فيه ، ونهياً له عن إفراد العمرة وإن سأل الرخصة فيه ، وإنّما خصّ عليهالسلام الرخصة له في ذلك بمورد السؤال الأخير دون الأول لكونه ممّا يمكن فيه الرجوع إلى مكّة في الشهر الذي اعتمر فيه ، لقربه منها ، وكونه في حواليها ، دون مورد الأول ، لكونه بين مكّة والمدينة ، ويبعد فيه ذلك غايته.
ويؤيّده ما قيل من أنّ الظاهر أنّ المنع عن الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلّل عمرة أُخرى بينهما ، فإذا لم يفتقر إليه لم يمنع عنه (١).
وفيه (٢) نظر ، أمّا أوّلاً : فلضعف ( سند ) (٣) المرسل من وجوه.
وأمّا ثانياً : فلاختصاصه كالأخبار بعده على تقدير دلالتها على الرخصة في الخروج من غير إحرام بحال الضرورة أو صُورة العلم بأنّه لا يفوته الحج ، وشيء منهما غير مذكور في العبارة ، بل ظاهرها جواز الخروج في الصورة المفروضة فيها ولو مع الاختيار وعدم العلم بالرجوع إلى مكّة في الشهر الذي أُحرم فيه.
وبالجملة : فهذه الأخبار وما قبلها الواردة بالجواز كلّها مختصة بحال الضرورة ، عدا الرضوي وما طابقه ، فإنهما مطلقان ، لكن ينبغي تقييدهما
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٨١.
(٢) أي : في الدليل الذي أتى به للمصنف من المرسل وما بعده لجواز الخروج في الشهر المعتمر فيه من غير إحرام ولا كراهة. ( منه رحمهالله ).
(٣) ليس في « ح » و « ك ».