منظور فيه ؛ لمخالفته الأخبار المتقدّمة أجمع ، مع عدم وضوح شاهد عليه عدا المُرسل : سأل أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوّال ، فقال : إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال : « أنت مرتهن بالحج » فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ، ومكّة منزلي ، ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال : « أنت مرتهن بالحج » فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة وأُريد الخروج إليها؟! فقال : « تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحج » (١).
وإطلاقه بجواز الدخول حلالاً وإن شمل ما لو دخل في غير الشهر الذي اعتمر فيه ، إلاّ أنّه لمّا علم بالدليل أنّه لا بدّ من الإحرام إذا مضى شهر قيّد بما إذا دخل في الشهر.
وعليه ينص الموثّق كالصحيح : عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عِرق وإلى بعض المعادن ، قال : « يرجع إلى مكّة بعُمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ؛ لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » (٢).
والمرُسل (٣) والرضوي (٤) : « إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ؛ لأنّه مرتبط بالحج حتّى يقضيه ، إلاّ أن يعلم أنّه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلاًّ ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرماً ». ونحوهما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٠١ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٢ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٩ ، الوسائل ١١ : ٣٠٣ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٩ ، الوسائل ١١ : ٣٠٤ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ١٠.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٠ ، المستدرك ٨ : ٩٩ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١.