ولا ريب في ضعفه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة ، كما في جملة منها (١) ، وفي جملة اخرى : إنّ في كل شهر عمرة (٢).
ولا معارض لها سوى الصحيحين بأن العمرة في كل سنة كما في أحدهما (٣) ، ولا تكون عمرتان في سنة كما في ثانيهما (٤).
ولقصورهما عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، أعظمها كثرتها عدداً ، واشتهارها فتوًى ، حتى كاد أن يكون الفتوى بها ولو في الجملة إجماعاً ممن عدا العماني على الظاهر ، المصرَّح به في المختلف (٥) ، دونهما ، مع عدم صراحتهما في العمرة المفردة ، وقوةِ احتمال اختصاصهما بالمتمتّع بها ، أُوجب حملهما عليها ، دون المفردة ، جمعاً بين الأدلة وتعادياً من طرحهما بالكلّية.
وعلى هذا الجمع اتفاق من عدا العماني ، كما قيل (٦).
وربما حملا على التقية ؛ لأنه رأى بعض العامة (٧) ، أو على أنّ المراد فيهما إني لا أعتمر في كل سنة إلاّ مرّة ، وفي الأول تأكد استحباب الاعتمار في كل سنة ، ولا بأس بها وإن بعدت غايته.
وبالجملة : لا إشكال في جواز الاعتمار في كل شهر مرّة ، وإنّما هو
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٨ ٣١٠ أبواب العمرة ب ٦ الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ ، ١١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٧ أبواب العمرة ب ٦ ح ١ ، ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٧.
(٥) المختلف : ٣١٩.
(٦) انظر المختلف : ٣٢٠.
(٧) كما في الأُم ٢ : ١٣٣ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٣٨.