في المنع عن الزيادة فيه عنها ، كما هو ظاهر العبارة وباقي الجماعة ؛ لعدم وضوح دليل عليه من الأخبار السابقة ؛ إذ غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كل شهر وأن لكلّ شهر عمرة ، وهو لا يدل على النهي عن الزيادة ، وقد اعترف بذلك من المتأخرين جماعة (١).
ويعضده الخبر : « لكل شهر عمرة » قال : فقلت له : يكون أقلّ من ذلك؟ قال : « لكل عشرة أيام عمرة » (٢).
فإنّه مع التصريح في صدره بأنّ لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة ، بل سأل عنها على حدة ، وهو عليهالسلام قد قرّره على فهمه ، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة.
( و ) لأجله ( قيل ) بصحة الإتباع إذا كان بينهما ( عشرة أيام ) والقائل جماعة كالشيخ في قوله الثاني (٣) ، بل جميع كتبه كما قيل (٤) ، والمهذّب والجامع (٥) والإصباح ، وهو خيرة الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد (٦).
ولا بأس به لو صحّ السند ، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة ، بل سبيله سبيل الأخبار السابقة ، إلاّ أن يقال : إنّ سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه ، وهو غيره يعيد ، إلاّ أن السند ضعيف.
__________________
(١) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٣٩٥ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٩٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٩.
(٣) المبسوط ١ : ٣٠٤.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٥) المهذب ١ : ٢١١ ، الجامع للشرائع : ١٧٩.
(٦) التحرير ١ : ١٢٩ ، التذكرة ١ : ٤٠١ ، المنتهى ٢ : ٨٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٨.