بما في المختلف (١) من أن الاستمناء أقبح من إتيان أهله ، فيكون أولى بالتغليظ.
ومن الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي جامع » (٢).
وإن كان في الاستدلال بهما ولا سيّما الثاني نظر.
هذا والإنصاف أن الموثقة التي هي الأصل في الباب لا دلالة لها على حكم الاستمناء على الإطلاق ، بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة والمتخلف عن اخرى ، ولذا اقتصر على موردها الشيخ الذي هو الأصل في القول بها ، فعبّر بمتنها ، وهو الأقوى.
ولا موجب للتعدية هنا حتى رواية المسمع المتقدمة ، فإن متنها كما في المختلف عن الإسكافي هكذا : « إذا أنزل لماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع » قال في المختلف بعد نقله : وليس هذا القول صريحاً منه بالإفساد ؛ لاحتمال المساواة في البدنة ، فإن النظر لا يقتضي الإفساد (٣).
أقول : ولعلّه لهذا لم يتعرض أحد سوى التنقيح للاستدلال بهذه الرواية في المسألة ، ومع ذلك فينبغي تقييدها بما إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين مع ما مرّ من الوصفين ، لا مطلقاً اتفاقاً.
__________________
(١) المختلف : ٢٨٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.
(٣) المختلف : ٢٨٣ ، ٢٨٣.