وابن زهرة وغيرهم (١).
ولكن الأكثر لم يشترطوه ؛ ولعلّه للخبر : في رجل قبّل امرأته وهو محرم : « عليه بدنة وإن لم ينزل » (٢).
وإطلاقه ينزل على التقبيل بشهوة لما مرّ ، وهو صريح في لزوم البدنة مع عدم الإمناء ، والحسنة ظاهرة في اشتراطه بالمفهوم الضعيف ، واللازم دفع الظاهر بالنص ، وضعف السند لعلّه مجبور بعمل الأكثر ، مع أن ضعفه بسهل وهو سهل ، وبالبطائني وقد ادّعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بخبره (٣).
هذا إن قبّلها بشهوة ، وإن قبّلها بغير شهوة فشاة ؛ للحسنة المتقدمة السالمة عما يصلح للمعارضة ، سوى إطلاق الصحيح وغيره ، وقد مرّ اختصاصه بحكم السياق وغيره بالتقبيل بشهوة.
فتلخّص مما اخترناه في المسألة واستفدناه من الجمع بين أخبارها أنه لو قبّلها بغير شهوة فشاة مطلقاً ، وبشهوة جزور كذلك ، أمنى أولا ، وفاقاً للنهاية والمبسوط والشرائع والقواعد والتحرير والدروس (٤) ، وفيه التصريح بالتعميم للإمناء وعدمه في لزوم البدنة.
وفي المسألة أقوال أُخر ، منها : لزوم البدنة مطلقاً ، كما عن الصدوق
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٥٥٢ ، الديلمي في المراسم : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ؛ وانظر المختلف : ٢٨٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.
(٣) عدّة الأُصول ١ : ٣٨١.
(٤) النهاية : ٢٣٢ ، المبسوط ١ : ٣٣٨ ، الشرائع ١ : ٢٩٥ ، القواعد ١ : ٩٩ ، التحرير ١ : ١٢٠ ، الدروس ١ : ٣٧١.