( وفي ) بعض ( الروايات ) أنه ( يلزم دم بقرة ) ففي الصحيح : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلّم أظفاره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال عليهالسلام : « يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليُرِقْ دماً » سأله : دم ماذا؟ فقال : « دم بقرة » الخبر (١).
وفي آخر : عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً » (٢).
وفي سند هذا ضعف ، وفي متنه كالأول مخالفة للأُصول المقرّرة عندهم من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ؛ ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، مع أن الواجب بمجموعها شاة ؛ ووجوبها في الجماع مطلقاً ، مع أن الواجب به مع العلم
بُدنة ، ولا شيء من النسيان ؛ ومساواة القلم للجماع ، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.
ولعلّه لهذا أطرحهما القاضي والشيخ في كفارة النهاية والمبسوط كما حكي (٣) ، وحملهما بعض الأصحاب على الاستحباب (٤) ، ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع ، بل عزاه إلى القيل (٥) وبعض الروايات ، مشعراً
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٥ ، التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.
(٣) حكاه في كشف اللثام ١ : ٣٤٨.
(٤) انظر المدارك ٨ : ٢١٧.
(٥) الشرائع ١ : ٢٧٤.