ففيها : عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » (١).
وعمل بها في النهاية والمبسوط والوسيلة (٢) في بيض القبج والقطاة.
قيل : ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والإرشاد (٣).
وقال الماتن في النكت : إنه شيء انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرّك فيه الفرخ. قال : وفي التأويل ضعف ؛ لأنه بعيد أن يكون في القطاة حَمَل ، وفي الفرخ عند تحرّكه مخاض ، فيجب اطراحه لوجوه :
أحدها : أن الخبر مرسل ؛ لأنا لا ندري المسئول من هو.
وثانيها : أنه ذكر في البيضة ، ولعلّه لا يريد بيض القطاة ، بل بيضة النعام ، لأن الكلام مطلق ، ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) ، وذكر ما أشرنا إليه من الصحيحة (٥).
أقول : التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق إن قلنا بشمول البكار من الغنم للصغير منه ، وإلاّ كما في الذخيرة ـ (٦) فلا تعارض بينهما ، وعلى التقدير الأول يجب حمل العام على الخاص ، والمطلق على
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٤.
(٢) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ١ : ٣٤٥ ، الوسيلة : ١٦٩.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٤) نكت النهاية ونكتها ١ : ٤٨٩.
(٥) المتقدمة في ص : ٣٣٩١.
(٦) الذخيرة : ٦٠٦.