إليه بقوله : ( وفي رواية ) بل روايات ( إن كان على وجه جهالة أعاد ) أي الحج ( وعليه بدنة ) ففي الصحيح : عن رجل جهل
أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » (١).
والخبر : عن رجل جهل كما في نسخة ، أو سها كما في اخرى أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » (٢).
وفي نسبة الحكم إلى الرواية إشعار بتردّده فيه. ولا وجه له قطعاً إن تعلّق بوجوب إعادة الحج ؛ لموافقته الأصل المتقدم في العامد ، مضافاً إلى صحة سند الرواية واعتضادها بغيرها ، مع سلامتها عن المعارض.
فتعيّن تعلّقه بما فيها من إيجاب البدنة. ولا وجه له فيه أيضاً إلاّ ما في التنقيح ، من أصالة عدم الوجوب أوّلاً ، ومن هجران الروايتين ثانياً لعدم القائل بهما ، ومن ضعفهما ثالثاً (٣).
وفي هذه الأوجه الثلاثة ما ترى ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بالدليل ، وهو الصحيح وتاليه. ودعوى ضعفهما معاً سنداً فاسدة جزماً ؛ لما بيّن في الرجال مستقصًى. وكذا دعوى شذوذهما وعدم قائل بهما ، فإنها غريبة جدّاً ؛ فقد حكي القول بمضمونهما عن الشيخ والأكثر (٤) ، وبه أفتى
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٤ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٠ ، التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٤ أبواب الطواف ب ٥٦ ح ٢.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٥٠٨.
(٤) حكاه عنهم صاحب المدارك ٨ : ١٧٤.