البهية ، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها.
وأما التكفير فللكتاب (١) والسنّة والإجماع ، إلاّ في الصدقة ، فالأشهر في الرواية والفتوى أنها على ستة مساكين ، لكل منهم مدّان (٢).
أقول : وهو الأقوى ؛ لتعدد الرواية به (٣) ، مع صحة بعضها وصراحتها ، وفي الغنية نفى الخلاف عنه (٤) ، لكنه لم يصرّح بمدّ ولا مدّين.
خلافاً للفاضلين في الشرائع والقواعد وغيرهما (٥) فقالوا إطعام عشرة لكل مداً ، وفاقاً لابن حمزة (٦) ؛ للخبر (٧).
وفيه ضعف سنداً ، ومتناً ، لتضمّنه ما لا يقول به أحد ، ودلالةً ، لعدم تصريح فيه بالمدّ ، وإنما غايته الإشباع وهو أعم منه ، ولكنه الغالب ، فليحمل عليه ، وضعف السند لعلّه عندهم مجبور بالشهرة ، كما حكاها شيخنا في المسالك ، فقال : الأول مشيراً إليه هو المشهور ، والثاني وأشار به إلى المختار مروي في الصحيح ، ولا يبعد القول بالتخيير (٨).
أقول : كما هو خيرة الماتن هنا والشهيد في الدروس والشيخ في
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) كشف اللثام ١ : ٤٠٩.
(٣) انظر الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
(٥) الشرائع ١ : ٢٩٦ ، القواعد ١ : ٩٩ ؛ وانظر المنتهى ٢ : ٨١٥ ، والدروس ١ : ٣٨٢.
(٦) الوسيلة : ١٦٨.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ٢.
(٨) المسالك ١ : ١٤٥.