التهذيبين ويحيى بن السعيد في الجامع (١) ، ولكنهما لم يذكرا المدّ ، بل الإشباع ، لكن المرجع بناءً على ما عرفت من الغالب واحد.
وفي الشهرة الجابرة نظر ، والمنقولة معارضة بالمثل ، بل وأكثر ، فقد ادّعاها على المختار جماعة ، منهم زيادةً على من مرّ السيّد في المدارك (٢) ، هذا مضافاً إلى التعدد والصراحة ، ولذا احتاط به الفاضل في المختلف (٣) ، ومنه يظهر ضعف ما عن النهاية والمبسوط (٤) من الاحتياط بالعشر.
وهنا قول آخر عن الشيخين في المقنعة والمبسوط والسرائر (٥) من ستة أمداد لستة ، ولم أعرف مستنده ، إلاّ مرسل الفقيه : « الصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر » وروى : « مدّ من تمر » (٦).
وهو معارض بمثله ، بل وأصحّ وأكثر ، هذا والمحكي عن المقنعة في التهذيب : لكل مسكين مدّان (٧).
قيل : واقتصر سلاّر على قوله : من حلق رأسه من أذى فعليه دم ، وفي النزهة : إن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى ، وإن حلقه من غير أذى متعمداً وجب عليه شاة من غير تخييره وهو قوي ؛ لاختصاص
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٨٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٤ ، الجامع للشرائع : ١٩٥.
(٢) المدارك ٨ : ٤٣٩.
(٣) المختلف : ٢٨٥.
(٤) النهاية : ٢٣٣ ، المبسوط ١ : ٣٤٩.
(٥) المقنعة : ٤٣٤ ، المبسوط ١ : ٣٤٩ ، السرائر ١ : ٥٥٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٣ ، ١٠٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ٤ ، ٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٣.