أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه » (١).
والصحيح : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة ، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين » (٢).
والخبر : عمّن نسي أن يصلّي الركعتين ، قال : « يصلّى عنه » (٣).
والمرسل : عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، قال : « يوكّل » (٤) انتهى (٥).
وفي هذه الأدلة أجمع نظر ؛ لأن الأول قياس فاسد.
والصحيح الأول مخالف للإجماع ؛ لدلالته على جواز الاستنابة مع التمكّن من الرجوع ، ولم نر قائلاً به.
والصحيح الثاني يحتمل التقييد بما إذا مات فإن الحكم فيه ذلك كما يأتي.
والخبر الأول يحتمل التقييد به أيضاً ، مضافاً إلى ما في سنده.
نعم الرواية الأخيرة صريحة في ذلك ، إلاّ أنّ ضعف سندها من وجوه وقصورها عن المقاومة للأخبار الآمرة للناسي بفعله لهما بنفسه يمنع عن العمل بها.
قيل : وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك (٦). ولم نقف على مستنده ، مع أنه غير مرتبط بما نحن فيه.
ولم يتعرّض المصنف لحكم الجاهل والعامد.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٣٩.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٣٩.