خلافاً للفاضل والشهيدين (١) ، فجعلوا الثاني في النافلة وجوّزوا قطعها.
وهو مشكل ؛ لما عرفته ، مع سلامته عن المعارضة بالكلّية ، سوى أصالة بقاء الطواف الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية ، ولا قائل بوجوب الطوافين معاً ، بل نقل الإجماع على عدمه ، وأنه إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأوّل (٢) ، ولم نقل به كما مرّ والكلام على تقديره ، وفي بعض الأخبار التصريح بأن أحدهما فريضة والآخر نافلة (٣).
وفيه مناقشة واضحة ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما عرفته.
إلاّ أن يجاب بأن الناصّ منه في بلوغها درجة الحجيّة مناقشة ، والصحيح ظهوره ليس بذلك الظهور المعتدّ به حتى يكون حجة يخصَّص بها الأصل ، مضافاً إلى قوة احتمال عدم كونه من أخبار المسألة كما أشار إليه بعض الأفاضل ، فقال في تضعيف الاستناد إليه بعده : لكن لمّا امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية إلاّ لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له ، فليس من المسألة (٤).
والأخبار الآمرة وإن كانت ظاهرة في ذلك إلاّ أنه ربما يفهم منها من جهة أُخرى كون الثاني هو النافلة ، ولذا أن الصدوق في الفقيه بعد نقل بعضها قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، ثم ساق متن الرضوي إلى آخر ، ولعلّه هو المراد بالرواية المشار إليها في كلامه.
__________________
(١) العلامة في المنتهى ٢ : ٧٠٠ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٠٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.
(٢) كما في كشف اللثام ١ : ٣٣٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٥.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٣٥.