وضعف سندهما منجبر بعمل الأكثر. وهما كالنص في الإطلاق ، وإلاّ لما خصّ فيهما المنع عن القتل مع عدم الإرادة بالسبع ونحوه ويطلق فيما عداه.
خلافاً للمحكي عن السرائر ، فلم يجوّز قتلها حينئذ (١) ؛ ولعلّه للصحيح الأول ، حيث جعل فيه الحيّات كالسباع في المنع عن قتلها إذا لم ترده.
ونحوه الصحيح الآخر : « اتّق قتل الدواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت ، وأما العقرب فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مدّ يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ولا فاجراً ، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود العذر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحدأة رمياً على ظهر بعيرك » (٢).
وفيه نظر ؛ لعدم مقاومتهما لما تقدم من وجوه شتّى ، فليطرحها ، أو يؤوّلا بإرجاع الضمير في قوله في الصحيح الأول : « وإن لم يردك فلا ترده » إلى خصوص السباع دون الحيّات ، أو يحمل النهي على مطلق المرجوحية الشاملة للكراهة.
وكذلك الصحيحة الأخيرة. وهذا الحمل فيها أقرب من تقييد إطلاق قتل هذه الأفراد في صدرها بما إذا إرادته ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى أنها صريحة في جواز قتل العذر الأسود على كل حال ، وحيث إنه لم يقل بهذا التفصيل
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٩٠ ، وهو في السرائر ١ : ٥٦٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٤٥٨ / ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.