في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة (١). وتبعهما جماعة من المتأخرين (٢).
للأصل ، وضعف الخبرين ، والمرسل كالصحيح : عن رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » (٣).
وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل عن الأصل بما مرّة ؛ وضعف الخبرين ينجبر بالعمل سيّما من نحو ابن زهرة والحلّي (٤) ، اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلاً عن ضعيفها إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية (٥) ؛ وضعفِ المرسل وإن عدّ كالصحيح ، مع عدم صراحته في العمد فيحتمل الجهل ، فليحمل عليه للجمع.
( والختان في الرجل ) وفاقاً للأكثر ، بل لم ينقل في المنتهى خلافاً فيه (٦) ، وعن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧).
للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة (٨) ، من غير فرق بين الفرض والنفل.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٢٩١.
(٢) انظر صاحب المدارك ٨ : ١١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٣ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.
(٤) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٧٤.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٣٧ ، السرائر ١ : ٤٧.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٩٠.
(٧) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٣٣ وهو في الكافي : ١٩٣.
(٨) الوسائل ١٣ : ٢٧٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٣.