وكفّ من طعام كما في العصفور ، وشاة كما في الحمامة ، أو في الطير مطلقاً على حسب ما مرّ ، لا إيجاب القيمة مطلقاً ولو كان منصوصاً بدونها من بدنة أو تمرة أو غيرهما كما في الرواية.
ونفيها (١) الزائد عن القيمة للحرم والجزاء للقتل ولو مع الاستصغار ؛ إذ لا دليل على إيجابه الكفارة ، وإنما غايته الحرمة ، ولا تلازم بينها وبين الكفارة.
فالتعويل على هذه الرواية مشكل ، إلاّ أن تجبر بالاتفاق بالعمل عليها في إيجابها ثلاث كفّارات في الظاهر ؛ إذ لم نر مخالفاً في ذلك من الأصحاب حتى نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد الخالية عن قرينة الصدق ، وإن اختلفوا في الجمود على ظاهرها كما اختاره الماتن هنا ( وقال الشيخ ) في النهاية والمبسوط ، والحلّي في السرائر ، وابن عمّ الماتن في الجامع ، وابن حمزة في الوسيلة ، والقاضي في المهذّب والفاضلان في كتبهما حتى الماتن في الشرائع (٢) ، وغيرهم من المتأخرين (٣) : إنه عليه ( دم وقيمتان ) وزاد من عدا الماتن والوسيلة التعزير ، كما عن المنتهى والتحرير والتذكرة (٤).
والطير فيه وإن كان مطلقاً لكن المتبادر منه المنصرف إليه الإطلاق هو
__________________
(١) عطف على : اقتضائها.
(٢) النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٢ ، السرائر ١ : ٥٦٢ ، الجامع : ١٩١ ، الوسيلة : ١٦٥ ، المهذب ١ : ٢٢٨ ، العلامة في المنتهى ٢ : ٨٢٩ ، والتحرير ١ : ١١٧ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٨.
(٣) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٢٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩٧.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٩ ، التحرير ١ : ١١٧ ، التذكرة ١ : ٣٤٩.