ومقابل الأشهر قول الحلّي بعدم البطلان والتحريم ، بل الكراهة (١) ؛ للأصل ، والأخبار الكثيرة الدالة على أنهم عليهمالسلام قرنوا (٢) ، وللصحيح (٣) وغيره (٤) : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين أُسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ». وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ ، وضعف دلالة الأخبار أجمع :
أما أخبار الفعل فلعلّ الفعل كان في النافلة ، أو الفريضة لحال التقية ، فإنّ الجواز مذهب العامة كما في المنتهى وغيره (٥) ، وصرّح به جملة من الأخبار السابقة.
وأما الخبران الأخيران فلأعمية الكراهة فيهما من الكراهة بالمعنى المصطلح ، فلعلّ المراد بها الحرمة ، كما ربما يشير إليه المقابلة لها بنفي البأس في النافلة ، بناءً على الإجماع على الكراهة فيها ، بل جعلها في التنقيح على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة أمارة صريحة (٦).
ومن هنا يتّضح المستند في قوله : ( و ) القِران ( مكروه في ) طواف ( النافلة ) مضافاً إلى الشبهة الناشئة من عموم الأخبار الناهية للنافلة ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٧٢.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٣٦٩ أبواب الطواف ب ٣٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٧ ، التهذيب ٥ : ١١٥ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٩ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٥ / ٣٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٤.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٠٠ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣٦٥ ، والتنقيح الرائع ١ : ٥٠٢.
(٦) التنقيح ١ : ٥٠٢.