بالكتاب (١) والسنّة (٢) ، والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (٣) ، وعن المنتهى إنه مذهب العلماء كافة (٤).
ولكن اختلف الفتاوي والنصوص في المراد بالمتّقي : أهو من الصيد والنساء خاصة ، كما هو الأشهر ، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ، كما عن الحلّي وغيره (٥) ، أو كلّ ما حرم عليه في إحرامه ، كما عن ابن سعيد (٦)؟
والأظهر : الأول ؛ للخبرين في أحدهما : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .... لِمَنِ اتَّقى ) (٧) اتّقى الصيد » (٨).
ومفهومه وإن دلّ على جواز نفر المتّقي للصيد في النفر الأول مطلقاً ولو لم يتّق النساء ، لكنه مقيّد بما إذا اتّقاهن أيضاً بالإجماع.
وفي الثاني : « ومن أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » (٩).
__________________
(١) البقرة : ٢٠٣.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب العود إلى منى ب ٩.
(٣) انظر المدارك ٨ : ٢٤٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٨٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٧٦.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ٦٠٥ ؛ وحكاه في كشف اللثام ١ : ٣٧٧ عن ابن أبي المجد.
(٦) الجامع للشرائع : ٢١٨.
(٧) البقرة : ٢٠٣.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٩٠ / ١٧٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العبود إلى منى ب ١١ ح ٣.
(٩) الكافي ٤ : ٥٢٢ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ١.