قول الإسكافي إلى قول الصدوقين ، كما صرّح به غيره (١).
ولم نقف لهما على دليل سوى ما مرّ ، والرضوي : « فإن قرن الرجل الحج والعمرة فأُحصر بعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل » (٢).
وفيهما نظر :
أما الأول : فلأنا لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصدّ هدياً مستقلا ، وإنما المستفاد من الأدلة كتاباً وسنّةً إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول (٣) ، أو هديه كما في الثاني كما عرفت ، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقاً في محل البحث ، ولعلّه لهذا استدل بالأول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني (٤).
وأما الثاني : فلقصوره عن معارضة ما دلّ على القول الثاني وهو الإجزاء مطلقاً ، كما عليه الأكثر ، بل المشهور على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع (٥) ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه مطلقاً (٦) ، وكذا الحلّي إلاّ من الصدوق (٧) كما حكي عنه.
__________________
(١) كالشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٧٧ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٩.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٩ ، المستدرك ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٤٧.
(٥) منهم صاحب المدارك ٨ : ٢٩١ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٢٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
(٧) السرائر ١ : ٦٤٠.