ومات لزم الفداء » (١).
ولو كان بقي على ملكه كان له تصرّف المُلاّك في أملاكهم (٢).
وفي الجميع نظر : فالأول بمنع الأصل وإن اشتهر ، ثم الفرع ، إذ لا دليل عليه سوى القياس ، مع أن ظاهر جملة من النصوص الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الصيد والميتة الآمرة بأكل الصيد تملّك المحرم الصيد ولو في الضرورة ، لتعليلها بأنه يأكل من ماله ، فلولا أنه يملكه لما صحّ التعليل بالكلية.
ومنع الثاني أوّلاً : بمنع كون الصيد فيه اسماً ؛ لعدم وضوح دليل عليه.
وثانياً : بأن المتبادر منه على تقدير الاسمية غير التملك من سائر التصرفات ، كالاصطياد والذبح والأكل ونحوها.
وثالثاً : بأنه إن تمّ فإن مفاده حرمة التملك والاستبقاء ، فلا يفيد فساداً إلاّ إذا اقتضى النهي الفساد وكان ذاكراً ، ويمنع الاقتضاء ، ولو سلّم فالدليل أخص من المدّعى فإنه قد ينسى.
والثالث : بمنع الإجماع ؛ لعدم ظهوره من الكتاب ظهوراً يعتدّ به يعتمد عليه.
والخبر ضعيف السند ، ومع ذلك فمفاده وجوب الإرسال بعد دخول الحرم ، ولا بعد الإحرام ، قيل : وعليه اقتصر في النهاية (٣).
ومع ذلك فكلّ من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٣.
(٢) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.