سواء كانا جاهلين كما في صدر الرواية ، أو أحدهما عالماً والآخر جاهلاً ، والمكرَه بحكم الجاهل.
لكنه مقطوع السند ، فلا يقيّد به إطلاق الأخبار السابقة ، إلاّ أن يقال : إن الغالب الذي ينصرف إليه الإطلاق إنما هو صورة المطاوعة دون الإكراه ، فليحمل عليها.
وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوي ، سيّما نحو العبارة ممّا ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة ، ولا يخلو عن وجه ، إلاّ أن الاحتياط يقتضي التفريق مطلقاً ، سيّما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك.
ثم إن ظاهر النصوص ونحو العبارة وجوب التفريق ، كما عليه الأكثر ، بل المشهور كما قيل (١) ، وفي المدارك الإجماع على الوجوب (٢) ، كما أيضاً في صريح الرضوي (٣).
وربما يحكى عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذّب (٤) التعبير ب « ينبغي » وليس صريحاً في المخالفة ، بل ولا ظاهراً كما في المختلف ، قال : لاستعماله فيهما ، أي في الوجوب والاستحباب كثيراً.
وفيه أيضاً : الروايات تدل على الأمر بالتفريق فإن قلنا الأمر للوجوب كان واجباً وإلاّ فلا (٥).
أقول : وحيث قال : وقلنا بكونه للوجوب تعيّن الفتوى به ، إذ لا
__________________
(١) الذخيرة : ٦١٨.
(٢) المدارك ٨ : ٤١٠.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٧.
(٤) النهاية : ٢٣٠ ، المبسوط ١ : ٣٣٦ ، السرائر ١ : ٥٤٨ ، المهذب ١ : ٢٢٩.
(٥) المختلف : ٣٨٢.