معارض له سوى الأصل ، ويجب الخروج به عنه.
ثم إنّ هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء ، وإلاّ فلا افتراق كما يستفاد من الشرائع والتذكرة (١) فيما حكي عنه.
قيل : ونصّ عليه الصدوق والشهيد والتحرير والمنتهى ، وهو قريب (٢).
ويعضده الصحيح والموثق الآتيان قريباً ، وأيّده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه ، وليس ذلك في طريق آخر (٣).
واعلم أن ظاهر العبارة اختصاص وجوب التفريق بالقضاء ، وأن غايته قضاء المناسك خاصة. والأصح وفاقاً لجمع ومنهم ابن زهرة مدّعياً عليه الإجماع (٤) عمومه له وللأداء ؛ لذلك ، ولإطلاق جملة من الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل ظهورها في الأداء وصريح بعضها فيه ، وآخر منها فيه وفي القضاء.
ففي الصحيح : « ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل » (٥).
ومن الأخبار المتقدمة المتضمنةُ للتفريق فيهما.
واختلفت هذه الأخبار وغيرها في غاية التفريق :
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٤ ، التذكرة ١ : ٣٥٦.
(٢) كشف اللثام ١ : ٤٠٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، ٥٧٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.