ففي الصحيحين : « حتى يبلغ الهدي محلّه » أحدهما في الأداء (١) ، والآخر في القضاء (٢).
وفي آخرين : « حتى يقضيا الماسك ويعودا إلى موضع الخطيئة » (٣) وموردهما الإطلاق أو الأداء.
ونحوهما الصحيحة المتقدمة أعني المقطوعة في القضاء ، وفي بعض الأخبار المتقدمة : حتى يبلغا مكة ، وموضع الخطيئة.
وفي الصحيح : « يفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أُخرى يجتمعان؟ قال : « نعم » (٤).
وفي الموثق المروي عن نوادر البزنطي : « يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ، قال : « فليجتمعا إذا قضيا المناسك » (٥).
__________________
(١) الأول : التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١١٠٠ ، الوسائل ١٣ : ١١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٥. الثاني : الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٢.
(٣) أحدهما في : التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢. والآخر في : الكافي ٤ : ٣٧٥ / ٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.
(٤) معاني الأخبار : ٢٩٤ / ١ ، الوسائل ١٣ : ١١٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٤.
(٥) مستطرفات السرائر : ٣١ / ٢٩ ، الوسائل ١٣ : ١١٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٥.