بنفسه لا يوجب تربيته ، بل قيمته ، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء ، لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيهما إنما هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبل الضمير ، لا الصيد وإن احتمله ، لبُعده وقرب المرجع الأول.
لكن ظاهر بعض الأخبار الرجوع إلى الصيد (١) ، لكنه قاصر السند.
خلافاً للمحكي عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة (٢) ، فيتصدق بشيء ، وهو خيرة المختلف في الإماء ، قال : لأنه جناية لا تقدير فيها (٣).
وفيه نظر ؛ لأن مقتضى الدليل لزوم الأرش إن أوجبنا في أجزاء الصيد الضمان كما في المنتهى ، مدّعياً عليه الوفاق (٤) ، لا التصدق بشيء الذي هو أعم من الأرش ، إلاّ أن يقيّد به ، فيراد به الأرش كما في الشرائع والقواعد وكلام غير واحد من متأخري الأصحاب (٥).
وكلامهم في خصوص الجرح ، ولزوم الأرش فيه مذهب المعظم ، كما في المسالك (٦) ؛ ولعلّه قيّد إطلاق الشيء في كلام المفيد ومن حذا حذوه بالأرش. وفيه نظر ؛ لتصريح المفيد فيما حكي عنه بالتصدق
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.
(٢) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٨٠ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٦ ، الديلمي في المراسم : ١٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٧٠.
(٣) المختلف : ٢٨٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٨.
(٥) الشرائع ١ : ٢٨٨ ، القواعد ١ : ٩٥ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٥٧ ، وكشف اللثام ١ : ٣٩٧.
(٦) المسالك ١ : ١٣٨.